المحقق النراقي

38

مستند الشيعة

آمنوا ) * الآية ، قال : " اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس " إلى أن قال : " وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر ، فيقسمان بالله " إلى أن قال : " وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما " الحديث ( 1 ) . ورواية حمزة بن حمران : عن قول الله عز وجل * ( ذوا عدل منكم ) * قال : فقال : " اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب " فقال : " إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته ، فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب ، مرضيين عند أصحابهما " ( 2 ) . وصحيحة أحمد بن عمر ، وفيها : " اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس " إلى أن قال : " وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب " ( 3 ) . ومرفوعة علي بن إبراهيم ، وهي طويلة ، وفيها : " فأطلق الله تعالى شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين " ( 4 ) ، وبها يقيد إطلاق الآية .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 4 / 6 ، الفقيه 4 : 142 / 487 ، التهذيب 9 : 178 / 715 ، الوسائل 19 : 311 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 6 . ( 2 ) الكافي 7 : 399 / 8 ، التهذيب 6 : 253 / 655 ، الوسائل 19 : 312 أبواب أحكام الوصايا ب 20 ح 7 . ( 3 ) الفقيه 3 : 29 / 85 ، الوسائل 27 : 390 أبواب الشهادات ب 40 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 5 / 7 ، تفسير القمي 1 : 189 ، المحكم والمتشابه : 76 ، الوسائل 19 : 314 أبواب أحكام الوصايا ب 21 ح 1 .